الشيخ حسن الجواهري
90
بحوث في الفقه المعاصر
بالبيع الإيجاري وذلك في سنة 1846 م ، أو الايجار الساتر للبيع ، أو الايجار المملِّك . وله صور أهمّها : أ - عقد واحد : بأنْ يصاغ عقد الإجارة الذي ينتهي بتملك الشيء المؤجَر مقابل ثمن يتمثّل في المبالغ التي دفعت كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجَر خلال المدّة المحدودة ، فيصبح المستأجِر مالكاً للشيء المؤجَر تلقائياً بمجرد سدّ القسط الأخير دون حاجة إلى عقد تمليك جديد . ب - عقدان مع وعد بينهما : بأن يصاغ عقد الايجار لمدة محدودة على أن يكون للمستأجِر الحقّ في تملك العين المؤجَرة في نهاية المدّة مقابل دفع مبلغ سواء كان الثمن : 1 - رمزياً ، روعي فيه الأقساط الإيجارية المرتفعة ارتفاعاً كبيراً عن ثمن المثل للأجرة المتعارفة لهذا الشيء التي تعادل مجموعها ثمن السلعة الحقيقي مع ما أُضيف إليه من ثمن رمزي . 2 - أو حقيقياً ، بحيث لا يكون للأقساط الإيجارية أي تأثير في ثمن السلعة الحقيقي ( 1 ) . أقول : الصورة الأولى ليست من العقود المجتمعة ، بل هي عقد واحد فيه شرط نتيجة .
--> ( 1 ) والهدف من هاتين الصورتين للإجارة المنتهية بالتمليك هو ضمان حقوق المؤجر التي يريدها من وراء البيع لهذه السلعة لمصلحة المستأجر بحيث لا يتلكأ المشتري من عدم السداد بعد عقد صفقة البيع ، أو يحجر على السلعة إذا لم يحصل المؤجر على كل ماله من الثمن ، فإذا حصل المؤجر على الثمن كاملا وتحقّق قصده فهو لا يمانع أن تكون السلعة ( البيت ) للمستأجر بثمن أو بلا ثمن .